Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal d'animation culturelle.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي :
ـ الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 12 من 20،
ـ الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك، يعده المترشح يتضمن المهام والأنشطة وأعمال التأطير التي قام بها منذ التسمية في الرتبة الحالية والمشاريع والبرامج المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة بتراوح بين الصفر(0) والعشرة (10) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح : (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح : (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة (ضارب 0.5)،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 8 أعلاه (ضارب 0.5).
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، (ضارب 2).
الفصل 10 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3083 لسنة 2012 المؤرخ في 3 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي :
ـ الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والمباشرين لمهام التنشيط الثقافي والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو على عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 12 من 20،
ـ الأساتذة فوق الرتبة للتنشيط الثقافي وأساتذة التنشيط الثقافي المترسمين برتبهم والقائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الذين هم في حالة إلحاق والمحرزين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في التنشيط الثقافي أو عناوين أو شهادات معترف بمعادلتها والمتوفر فيهم شرط سبع (7) سنوات أقدمية على الأقل منذ تسميتهم في رتبة أستاذ تنشيط ثقافي في تاريخ ختم قائمات الترشحات والمتحصلين على آخر عدد بيداغوجي أو إداري لا يقل عن 13 من 20.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح.
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو الدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك، يعده المترشح يتضمن المهام والأنشطة وأعمال التأطير التي قام بها منذ التسمية في الرتبة الحالية والمشاريع والبرامج المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة بتراوح بين الصفر(0) والعشرة (10) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح : (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح : (ضارب 0.5)،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية للمترشح (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة (ضارب 0.5)،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المشار إليها بالفصل 4 أعلاه (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر المشار إليه بالفصل 8 أعلاه (ضارب 0.5).
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 4 أعلاه، (ضارب 2).
الفصل 10 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 11 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون