Décret gouvernemental n° 2016-762 du 8 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 762 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد البحري الخليلي، مهندس عام في علم طبقات الأرض بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
أبقي السيد البحري الخليلي، مهندس عام في علم طبقات الأرض بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في حالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول سبتمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون