Décret gouvernemental n° 2016-764 du 8 juin 2016, portant octroi d'une dérogation d'exercer dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 764 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
يمنح السيد فيصل خروف استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2016.
يمنح السيد فيصل خروف استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون