Décret gouvernemental n° 2016-755 du 8 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 755 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد بديع الشاهد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
أبقي السيد بديع الشاهد، أستاذ التعليم الأول فوق الرتبة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون