Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 juin 2016, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جوان 2016.
كلفت السيدة هدى الهلالي حرم الشطي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة هدى الهلالي حرم الشطي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون