Décret gouvernemental n° 2016-757 du 8 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 757 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد حراث بوعلاقي، أستاذ التعليم العالي بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة، بحالة مباشرة لمدة سنة أولى بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول جوان 2016.
أبقي السيد حراث بوعلاقي، أستاذ التعليم العالي بمركز البحوث والدراسات في حوار الحضارات والأديان المقارنة بسوسة، بحالة مباشرة لمدة سنة أولى بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون