Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد أحمد رضا حمدي، المستشار الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير قسم الدراسات الاستشرافية والمقارنة بالمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بوزارة التربية ابتداء من أول أوت 2015.
أنهي تكليف السيد أحمد رضا حمدي، المستشار الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بمهام مدير قسم الدراسات الاستشرافية والمقارنة بالمركز الوطني للتجديد البيداغوجي والبحوث التربوية بوزارة التربية ابتداء من أول أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون