Décret gouvernemental n° 2016-766 du 8 juin 2016, portant maintien en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 766 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد فرج الحرشاني، متفقد رئيس، للمراقبة الاقتصادية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
أبقي السيد فرج الحرشاني، متفقد رئيس، للمراقبة الاقتصادية، بحالة مباشرة بالقطاع العمومي بعد السن القانونية للتقاعد ابتداء من 1 أكتوبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون