Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جوان 2016.
كلف السيد المنوبي القشعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة إسناد اللزمات والحيازات الوقتية ومتابعة استغلالها بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد المنوبي القشعي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة إسناد اللزمات والحيازات الوقتية ومتابعة استغلالها بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون