Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 20 avril 2016, portant nomination de secrétaires des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أفريل 2016.
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بمهام كتاب لمؤسسات تعليم عال وبحث فلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات المؤسسة
سفيان الكوكي متصرف كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي
رئيس مصلحة إدارة مركزية المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
طارق العباسي متصرف مستشار المدرسة العليا للفلاحة بماطر
تهاني عبد اللطيف حرم البطنيني متصرف مستشار المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
مريم الشاوش متصرف مستشار المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
كلف الإطارات الآتي ذكرهم، بمهام كتاب لمؤسسات تعليم عال وبحث فلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية الامتيازات المؤسسة
سفيان الكوكي متصرف كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي
رئيس مصلحة إدارة مركزية المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب
طارق العباسي متصرف مستشار المدرسة العليا للفلاحة بماطر
تهاني عبد اللطيف حرم البطنيني متصرف مستشار المعهد العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية ببنزرت
مريم الشاوش متصرف مستشار المعهد العالي للدراسات التحضيرية في البيولوجيا والجيولوجيا بسكرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون