Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 2 juin 2016, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 جوان 2016.
كلفت الآنسة نزيهة القنوني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة نزيهة القنوني، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون