Décret gouvernemental n° 2016-749 du 8 juin 2016, portant octroi d'une dérogation pour exercer dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 749 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
يمنح السيد عبد العزيز بن إبراهيم، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2016.
يمنح السيد عبد العزيز بن إبراهيم، طبيب رئيس بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون