Arrêté du ministre de l’éducation du 21 juin 2016, portant cessation de fonctions d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 21 جوان 2016.
أنهي تكليف السيد شريف بن محمد، متفقد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقبلي ابتداء من 10 جوان 2015.
أنهي تكليف السيد شريف بن محمد، متفقد للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، بمهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بقبلي ابتداء من 10 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون