Décret gouvernemental n° 2016¬-750 du 20 mai 2016, portant nomination du président de la haute instance de la commande publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 750 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016.
سمّي السيد خالد العربي، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا للهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
يواصل المعني بالأمر في هذه الوضعية، الانتفاع بأحكام الأمر عدد 880 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012.
تلغى أحكام الأمر عدد 185 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012.
سمّي السيد خالد العربي، مراقب عام للطلب العمومي، رئيسا للهيئة العليا للطلب العمومي بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
يواصل المعني بالأمر في هذه الوضعية، الانتفاع بأحكام الأمر عدد 880 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012.
تلغى أحكام الأمر عدد 185 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون