Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5ماي 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 5 ماي 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 5 ماي 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية:
1 ـ متابعة أعمال جلسة العمل المنعقدة مع الإدارة التنفيذية بتاريخ 3 ماي 2016.
2 ـ الوضعية العقارية للهيئة.
3 ـ البت في بعض الإشكاليات بالنسبة للتونسيين بالخارج.
4 ـ إحداث قيادة لخطة إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة.
5 ـ النظر في ملف تسوية وضعيات إدارية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1) بعد استعراض رئيس الهيئة لمختلف المسائل المثارة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2016 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات المحلية قرّر المجلس:
* لقاء موسّع مع مختلف الأطراف المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء (وزارة العدل وهيئة القضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء جامعات الحقوق...) وذلك يوم 2 جوان 2016 مع اقتراح روزنامة للنقاش بناء على فرضية أن تتم الانتخابات يوم 25 سبتمبر 2016.
* تحيين مشروع الروزنامة التي تمّ عرضها على مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات المحلّية على ضوء المستجدات وعقد جلسة عمل موسّعة مع هذه الأطراف يوم 17 ماي 2016.
* تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطتي عمل بالنسبة للانتخابات المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء والانتخابات المحلّية بالنسبة لمرحلة التسجيل في مختلف جوانبها.
2) الإذن للإدارة بالتفاوض مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بخصوص اقتناء الشقتيْن التابعتين لها واللّتين تشغلهما الإدارة الفرعية للانتخابات تونس2.
3) إرجاء النظر في المسائل العالقة بملف التونسيين بالخارج.
4) إحداث قيادة لخطة إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة على النحو التالي:
* عن مجلس الهيئة: السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)، خمائل فنّيش، مراد بن مولّي وأنور بن حسن.
* عن الإدارة : السّادة صابر الزوق (المدير التنفيذي للهيئة)، مراد الماجري ومروان معيز.
5) تسوية الوضعية الإدارية لإطار من الهيئة مكلّف بمتابعة وتسوية الملفات العقارية للهيئة على المستوى المركزي أو الجهوي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 5 ماي 2016:
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 5 ماي 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية:
1 ـ متابعة أعمال جلسة العمل المنعقدة مع الإدارة التنفيذية بتاريخ 3 ماي 2016.
2 ـ الوضعية العقارية للهيئة.
3 ـ البت في بعض الإشكاليات بالنسبة للتونسيين بالخارج.
4 ـ إحداث قيادة لخطة إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامّة.
5 ـ النظر في ملف تسوية وضعيات إدارية.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1) بعد استعراض رئيس الهيئة لمختلف المسائل المثارة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2016 بخصوص المجلس الأعلى للقضاء والانتخابات المحلية قرّر المجلس:
* لقاء موسّع مع مختلف الأطراف المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء (وزارة العدل وهيئة القضاء العدلي والهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعمداء جامعات الحقوق...) وذلك يوم 2 جوان 2016 مع اقتراح روزنامة للنقاش بناء على فرضية أن تتم الانتخابات يوم 25 سبتمبر 2016.
* تحيين مشروع الروزنامة التي تمّ عرضها على مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات المحلّية على ضوء المستجدات وعقد جلسة عمل موسّعة مع هذه الأطراف يوم 17 ماي 2016.
* تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد خطتي عمل بالنسبة للانتخابات المتعلّقة بالمجلس الأعلى للقضاء والانتخابات المحلّية بالنسبة لمرحلة التسجيل في مختلف جوانبها.
2) الإذن للإدارة بالتفاوض مع الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بخصوص اقتناء الشقتيْن التابعتين لها واللّتين تشغلهما الإدارة الفرعية للانتخابات تونس2.
3) إرجاء النظر في المسائل العالقة بملف التونسيين بالخارج.
4) إحداث قيادة لخطة إعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة على النحو التالي:
* عن مجلس الهيئة: السّيدة والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس الهيئة)، خمائل فنّيش، مراد بن مولّي وأنور بن حسن.
* عن الإدارة : السّادة صابر الزوق (المدير التنفيذي للهيئة)، مراد الماجري ومروان معيز.
5) تسوية الوضعية الإدارية لإطار من الهيئة مكلّف بمتابعة وتسوية الملفات العقارية للهيئة على المستوى المركزي أو الجهوي.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون