Résumé des délibérations du conseil de l’instance supérieur indépendante pour les élections.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 22 و23 مارس 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليومي 22 و23 مارس 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 22 و23 مارس 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على القوائم المالية الوقتية.
2 ـ احتساب الأقدمية في القطاع العام.
3 ـ النظر في الوضعية الإدارية لمنسقيْ الإدارتيْن الفرعيتيْن بباجة وسليانة.
4 ـ المصادقة على مذكرة الإجراءات التأديبية بالهيئة.
5 ـ النظر في وضعية وحدة التونسيين بالخارج.
6 ـ تحديد حاجيات الهيئة من الموارد البشرية.
7 ـ برنامج نشاط وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
8 ـ المصادقة على دليل التدقيق الداخلي.
9 ـ إحداث كتابة قارّة للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
10 ـ إجراءات استعمال السّيارات الإدارية التابعة للهيئة.
11 ـ برنامج التكوين عن بعد e-learning.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ المصادقة على القوائم المالية الوقتية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
2 ـ المصادقة على احتساب الأقدمية المكتسبة في القطاع العمومي بالنسبة للأعوان الذين باشروا مهامهم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والمباشرين للعمل بالهيئة الحالية وكذلك بالنسبة لأعوان الهيئة الذين سبق لهم العمل بالقطاع العمومي قبل التحاقهم بالقطاع الخاص وذلك بداية من تاريخ القرار القاضي باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص.
3 ـ بخصوص الوضعية الإدارية لمنسقيْ الإدارتْين الفرعيتيْن للانتخابات بباجة وسليانة قرّر المجلس:
* فسخ انتداب منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة
* إنهاء إلحاق منسق الإدارة الفرعية بسليانة
4 ـ المصادقة على الصيغة المعدّلة للمذكرة المتعلّقة بالإجراءات التأديبية بالهيئة.
5 ـ إنهاء إلحاق رئيس وحدة التونسيين بالخارج.
6 ـ المصادقة على مذكرة الإدارة التنفيذية المتعلّقة بتعزيز الهيئة بالموارد البشرية.
7 ـ المصادقة على برنامج نشاط وحدة التدقيق والرقابة الداخلية لسنة 2016.
8 ـ إرجاء النظر في دليل التدقيق الداخلي إلى حين تقديم عرض حول القواعد والمعايير الدولية المنطبقة في مجال التدقيق الداخلي وتقديم مشروع الدليل أمام مجلس الهيئة.
9 ـ المصادقة على إحداث كتابة قارّة للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
10 ـ المصادقة على المذكرة المتعلّقة بإجراءات استعمال السيارات الإدارية التابعة للهيئة في صيغتها المعدّلة.
11 ـ إرجاء المصادقة على مشروع التكوين عن بعد e-learning في صيغته النهائية إلى حين جلسة عمل لمناقشته مع مختلف الوحدات المعنية بهذا المشروع.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يُنشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليومي 22 و23 مارس 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة بتاريخ 22 و23 مارس 2016 وذلك بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ المصادقة على القوائم المالية الوقتية.
2 ـ احتساب الأقدمية في القطاع العام.
3 ـ النظر في الوضعية الإدارية لمنسقيْ الإدارتيْن الفرعيتيْن بباجة وسليانة.
4 ـ المصادقة على مذكرة الإجراءات التأديبية بالهيئة.
5 ـ النظر في وضعية وحدة التونسيين بالخارج.
6 ـ تحديد حاجيات الهيئة من الموارد البشرية.
7 ـ برنامج نشاط وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
8 ـ المصادقة على دليل التدقيق الداخلي.
9 ـ إحداث كتابة قارّة للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
10 ـ إجراءات استعمال السّيارات الإدارية التابعة للهيئة.
11 ـ برنامج التكوين عن بعد e-learning.
وقد اتفق أعضاء المجلس بعد المداولات على التالي:
1 ـ المصادقة على القوائم المالية الوقتية المختومة في 31 ديسمبر 2015.
2 ـ المصادقة على احتساب الأقدمية المكتسبة في القطاع العمومي بالنسبة للأعوان الذين باشروا مهامهم بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 والمباشرين للعمل بالهيئة الحالية وكذلك بالنسبة لأعوان الهيئة الذين سبق لهم العمل بالقطاع العمومي قبل التحاقهم بالقطاع الخاص وذلك بداية من تاريخ القرار القاضي باحتساب الأقدمية في القطاع الخاص.
3 ـ بخصوص الوضعية الإدارية لمنسقيْ الإدارتْين الفرعيتيْن للانتخابات بباجة وسليانة قرّر المجلس:
* فسخ انتداب منسق الإدارة الفرعية للانتخابات بباجة
* إنهاء إلحاق منسق الإدارة الفرعية بسليانة
4 ـ المصادقة على الصيغة المعدّلة للمذكرة المتعلّقة بالإجراءات التأديبية بالهيئة.
5 ـ إنهاء إلحاق رئيس وحدة التونسيين بالخارج.
6 ـ المصادقة على مذكرة الإدارة التنفيذية المتعلّقة بتعزيز الهيئة بالموارد البشرية.
7 ـ المصادقة على برنامج نشاط وحدة التدقيق والرقابة الداخلية لسنة 2016.
8 ـ إرجاء النظر في دليل التدقيق الداخلي إلى حين تقديم عرض حول القواعد والمعايير الدولية المنطبقة في مجال التدقيق الداخلي وتقديم مشروع الدليل أمام مجلس الهيئة.
9 ـ المصادقة على إحداث كتابة قارّة للجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة.
10 ـ المصادقة على المذكرة المتعلّقة بإجراءات استعمال السيارات الإدارية التابعة للهيئة في صيغتها المعدّلة.
11 ـ إرجاء المصادقة على مشروع التكوين عن بعد e-learning في صيغته النهائية إلى حين جلسة عمل لمناقشته مع مختلف الوحدات المعنية بهذا المشروع.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون