Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2016-80 du 20 juin 2016, portant déclaration de l’état d’urgence.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 80 لسنة 2016 مؤرخ في 20 جوان 2016 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 21 جوان 2016 إلى غاية 20 جويلية 2016.
الفصل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟