Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine du 8 juin 2016, portant organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien au corps technique commun des administrations publiques à la bibliothèque nationale

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث مؤرخ في 8 جوان 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية.
إن وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2826 لسنة 2013 المؤرخ في 9 جويلية 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بدار الكتب الوطنية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث.
تتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات وعلى تصحيحها،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية المساعدون التقنيون المترسمون برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط بالإدارة التي ينتمي إليها المترشح مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار ضبط آخر حالة إدارية للمترشح،
ـ قائمة مفصلة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل رئيس الإدارة المعني باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تشتمل المناظرة الداخلية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على اختبارين كتابيين :
1. اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية،
2. اختبار في المادة التقنية.
ويضبط برنامج الاختبارين الكتابيين بالملحق المصاحب لهذا القرار.
وتضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما يلي :
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار يتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية ساعتان (2) 1
اختبار في المادة التقنية ثلاث ساعات (3) 3
الفصل 9 ـ تجرى الاختبارات بدون ميز باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشحين الذين اختاروا تحرير الاختبارات باللغة الفرنسية أن يحرروا على الأقل إحدى الاختبارات المنصوص عليها بالفصل الثامن أعلاه باللغة العربية.
ويجرى الاختبار الكتابي المتعلق بالتنظيم الإداري والسياسي للبلاد التونسية في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات التي تزيد على هذا العدد الأقصى.
الفصل 10 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارين لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه.
الفصل 11 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة مدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الإدارة المعني باقتراح من المناظرة.
ويتم إعداد مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 12 ـ يعرض الاختباران على مصححين اثنين ويسند إلى كل اختبار عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين المسندين.
وإذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.
الفصل 13 ـ ينتج على كل عدد دون ستة (6) على عشرين (20) رفض صاحبه.
الفصل 14 ـ لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح إن لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارين.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في الاختبارين تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الإدارة المعني.
الفصل 16 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2016.
وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث
سنية مبارك رايس
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق
I) الاختبار المتعلق بالإدارة التونسية :
1) التنظيم الإداري للبلاد التونسية :
ـ المركزية، اللامركزية، اللامحورية
ـ الإدارة المحلية والجماعات المحلية
ـ المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية
ـ النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية
2) ميزانية الدولة :
ـ تعريفها
ـ إعداد ميزانية الدولة والتصويت لتنفيذها
ـ مراقبة الميزانية : المراقبة الإدارية والقضائية والسياسية
ـ الصفقات العمومية :
* مختلف أنواع الصفقات
* مختلف الوثائق المكونة لملف الصفقة
* التسوية النهائية للصفقة.
3) النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
4) تنظيم ومشمولات دار الكتب الوطنية.
II) الاختبار التقني :
1) الاختصاص : قيس الأراضي ورسم الخرائط
أ) الاختيار : قيس الأراضي العام :
نظام الارتسام، أوراق الارتسام، إحداثيات تربيعية، آلات الكيل والتخطيط، مفاهيم تتعلق بنظرية قيس المسافات تحديد الزوايا، تحديد النقطة، تمثيل أشكال سطح الأرض، تسوية سطح الأرض بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، أقيسة ارتفاع النقطة، طرق التخطيط على الأرض، تسمية الأرض بدقة، الآلات، الغلط وإصلاح ذلك عندما يهم تسوية الأرض، مادة التطبيع (على المترشحين أن تكون بأيديهم أدوات التصوير اللازمة).
ب) ـ الاختيار : علم مساحة الأرض لعمليات مقاييس الأرض : عموميات آلات التخطيط والقيس، أنظمة الارتسام، مفاهيم تتعلق بمفاهيم الأخطاء، نظرية المربعات الدنيا وأساليب التعويض، تسوية الأرض مع الضبط، مادة التطبيع (على المترشحين أن تكون بأيديهم أدوات التصوير اللازمة).
ج) الاختيار : تصوير مسامي ضوئي : عموميات آلات التخطيط والكيل، تبيين نقاط لرسم خريطة، نقطة مجموع النقط بالأرض للرسم، تثليث لقياس السطوح أو تثليث نصف قطري، تثليث جوي خاص، بواسطة آلة مشابهة أو المسلك الجوي، مبدأ تثليث تحليلي، مفاهيم تتعلق بنظيرة أخطاء التعويض، آلات التصوير، المبادئ العامة أجهزة التصوير، تبويب الآلات المصوبة، مادة الرسم (على المترشحين أن تكون بأيديهم أدوات الرسم اللازمة).
د) الاختيار : فن رسم الخرائط : تعريف فن رسم الخرائط : تاريخ في رسم الخرائط، شكل الأرض والإحداثيات، قياسات وشكل الأرض ثم الخطوط الهاجرية والخطوط المتوازية.
هـ) الارتسامات المتعلقة برسم الخرائط :
خاصية وترتيب الارتسام، اختيار الارتسامات نسبة إلى ضروب التغييرات، اختيار الارتسام نسبة إلى الجهة المزمع رسم خرائطها، المشكل المتعلق بنصفي الكرة الأرضية، تبديل نظام ارتسام (النقل الخطي المنظور إليه بالعين والمنظور إليه بالآلة)، المقاييس التقطيع والنقط التي تتركز عليها في رسم الخرائط لتكون كمراجع القياس على الخرائط، الأخطاء والأغلاط، مآتي الأغلاط أنواع المقاييس، تكون الأشكال والصور الخطية، تمثيل مبسط، رموز، استعمال اللون، وظائف الصور الخطية، نظرية الرسم، قاعدة سهولة القراءة، مختلف أنظمة تكون الأشكال وتصوير الخرائط وقيس الأراضي، ما يقع الاتفاق عليه، تخصيص، تصوير قياس السطوح، تصوير النقوش المنحوتة البارزة، فن رسم الخرائط الموضوعي، الطرق الفنية للتصوير والطبع، عموميات فيما يتعلق بالأساليب المتوخات بالموارد المستعملة، التصوير الفوتوغرافي، مما تتركب الكتابات، أساليب الاختصاص بالطباعة الحجرية، الإعداد والتحرير، إعداد رسم الخريطة، سن ضوابط الخرائط، إنتاجها حفظها صيانتها وتغيير شكلها.
2) الاختصاص : البناء والهندسة المدنية :
طبيعة التربة وصفاتها الطبيعية والآلية (مختلف أصناف الأتربة سيرها، ضغط طبقات الأتربة، القوة الحاملة...)
الأسس : (مختلف أنواع الأسس، شروط إنجازها، مزايا كل طريقة ومساوئها)
تصميمها وحساب الهياكل البسيطة.
3) الهياكل والمنشآت الكبرى : الجدران، مختلف أنواع الجدران الحوافز، الجدران التي تقوم مقام الحواجز الساترة، مختلف أنواع البناءات المكونة من الحجارة ومميزاتها.
السقفيات، التبطين وإعادة التبطين، الفواصل بين الحجارة لدرء التمدد والقطع طلاءات وإضافة المواد ذات الصفة المائية بعضها إلى بعض، أنواع الثقب والاختراق في البناء وتمكين وتثبيت أجزائه القنوات والقوالب، الأعمدة أشغال حسية، إنجازات من مادة الجص، الدرج، التجليس وأنواع مواد الخزفيات، مختلف أعمال التجهيز والحماية.
مختلف أشغال التجهيز والحفظ
عتاد يستعمل لتنفيذ الأشغال المتعلقة بالبناء (عتاد لردم الأرض، عتاد للرفع، الصقالة، عتاد لخلط الإسمنت...)
مواد البناء المألوفة
مواد خلط الملاط (حجارة رمل حصى...)
كلس اسمنت جص
أنواع الملاط (خليط الرمل بالكلس) وأنواع الكلس
كيفية استعمال الإسمنت، نقل الملاط وفرشه وارتجاحه
مفاهيم عن هندسة المدن والتعمير
رفع الأقيسة، قائمة التكاليف
مواد البناء وطرق البناء : انضمام المواد، المواقع المكثفة للملاط وتخليطه...
الأسس.
رخص البناء
مواد البناء والطرق المتوخاة للبناء
خليط الرمل والحجارة والحصى والكلس، الإسمنت الجص.
خليط الرمل والكلس
هيكل سائد ووضع الإسمنت في الأمكنة الخاصة به.
4) الاختصاص : المنشآت الفنية
مفاهيم تتعلق بالإحصاء والتعداد
الكلس الإسمنت الجص، والخليط المائي الفحمي
حساب المنسوب
حساب المصرف السطحي والخطي
حفر الأرض، حراسة أشغال حفر الأرض
مسح المنشآت الفنية
حساب ومداولة أنواع الفولاذ
أشغال الرسم
5) الاختصاص : الآلية
علم الحركة المتعلق بمادة صلبة الحركة المطردة العادية
الحركة المسطحة (أو المسطحة على سطح) تطبيق على دراسة نظام الآلات الموصلة للحركة للمحرك نفسه حركة مادة صلبة حول نقطة.
مفاهيم حول نظرية الارتجاجات في الأجهزة الأليجة المفاعلية الحرارية والآلية المتصفة بهما الوسائل مبادلات الطاقة.
التطورات المغلقة، الدورات المتعاقبة بعض العموميات تتعلق بصنع خريطة قيس الأراضي بانتظام مبدأ (كارنو).
التقنية
تشبيك الأسنان
القاطرات ذوات العجلات المسننة
عملية السرعة
الخطوط الحديدية بشكل قوس دائرة آليا
أجهزة مترابطة متلاحقة
أجهزة مجمعة الأجزاء
حركة قطعتي آلة وقوفهما النسبي
أجهزة التحول الآلي الآلات المتواصلة المكابح جهاز الإيصال بتغيير الحركة مختلف نماذج المواد
مختلف أنواع الآلات ذات التيار المتناوب أو المطرد.
ـ الرسوم الصناعية (فيما يتعلق بهاته المادة يجب على المترشحين أن تكون بهم كل الآلات والأدوات اللازمة لإنجاز الرسوم).
6) الاختصاص : الكهرباء
مختلف أنواع التيار، سن مختلف الصيغ
آلات الكيل والقيس
المكثفات، المولدات والمحركات، محول الطاقة، آلات التناوب، المحركات المتواقتة، وغير متواقتة محرك ذو مجمع كهربائي (المجموعات الكهربائية، المحرك للمضخات، آلات تتعلق بالهندسة المدنية).
ـ السير الكهربائي
ـ المواد
ـ تصليح ما طرأ اختلاله
ـ الرسوم المجملة الكهربائية.
7) اختصاص : التصوير الآلي
ـ مقدمة حول تقنيات التصوير الآلي
ـ أنواع ووظائف التصوير الآلي
ـ أنواع ووظائف العتاد الخاص بالتصوير الآلي (الأفلام، مواد التثبيت والإظهار...)
ـ مراحل التصوير الآلي
أ) تصوير الوثائق على الأفلام :
ـ تحديد المواصفات الفنية على الوثيقة
ـ تعديل آلة التصوير
ب) إبراز النقاط على الأفلام :
ـ مفهومه وآثاره
ـ ألوانه
ـ خاصياته
ـ العوامل التي تؤثر فيه
ج) تحميض الأفلام :
ـ مراحل تحميض الأفلام
ـ آثار مادة التثبيت
ـ آثار مادة الإظهار
د) التجفيف :
ـ مبادؤه
ـ المواد المستعملة
هـ) التركيب
ـ مبادؤه
ـ أنواعه
8) اختصاص : ترميم الوثائق وتسفيرها :
أ) تنظيف الورق ومداواته :
ـ تعقيم الوثائق،
ـ غسل الأوراق،
ـ الكشف عن الحموضة
ـ تبييض الأوراق،
ـ تثبيت الحبر المصاب بالحموضة
ـ فك الأوراق الملتصقة
ـ إعداد صمغ التدعيم
ـ إعداد صمغ ميتيل السليلوز
ـ كيفية إزالة الأختام الموجودة على الأوراق
ـ كيفية إزالة اللواصق
ب) طرق الترميم :
ـ الترميم بعجينة الورق الخاصة
ـ الترميم بالورق الياباني
ـ الترميم بالألياف القطنية
ـ معالجة وترميم الأوراق المتكسرة
ج) التسفير والخياطة :
ـ خياطة المخطوط أو الكتاب
ـ ترميم الجلد ومعالجته
ـ خياطة على الحبل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟