Décret gouvernemental n° 2016-770 du 8 juin 2016, portant maintient en activité dans le secteur public.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 770 لسنة 2016 مؤرخ في 8 جوان 2016.
أبقي السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي ومدير عام المركز الوطني للسينما والصورة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
أبقي السيد فتحي الخراط، مستشار ثقافي ومدير عام المركز الوطني للسينما والصورة، بحالة مباشرة لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 سبتمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون