Arrêté du ministre des affaires sociales du 14 juin 2016, portant agrément de l'avenant n° 13 à la convention collective sectorielle de la construction métallique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-050
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 14 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني الممضى بتاريخ 11 ماي 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للبناء المعدني
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 26 نوفمبر 1974،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013.
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 المؤرخ في 19 ديسمبر 2014.
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و 51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 ( جديد ) : منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تحمل على المؤجر وتدفع في موفى كل شهر، ضبط مقدارها بـ 60 دينارا فـي الشهر بالنسبـة لأعـوان التنفيذ و أعـوان التسيير بـ 65 دينارا في الشهر بالنسبة للإطارات.
الفصل 51 ( جديد ) : منحة القفة ومنحة التنقل و المنح المختلفة.
تضاف الفقرة "و" بآخر الفصل كما يلي :
"و") منحة الحضور : تسند لكافة العمال منحة حضور، ضبط مقدارها بـ 5,080 د في الشهر و يتضمن هذا المبلغ المقادير المضبوطة بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1945 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
يتمتع العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما في تاريخ 30 جوان 2015 ، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص المهني والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بالملحق التعديلي لهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 11 ماي 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك رئيس الغرفة الوطنية
لقطاع البناء المعدني
الطاهر البرباري عدنان بن الأمين
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني الممضى بتاريخ 11 ماي 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 14 جوان 2016.
وزير الشؤون الاجتماعية
محمود بن رمضان
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
ملحق تعديلي عدد 13
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للبناء المعدني
بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 26 نوفمبر 1974،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011.
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013.
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 المؤرخ في 19 ديسمبر 2014.
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
تمّ الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و 51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 ( جديد ) : منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تحمل على المؤجر وتدفع في موفى كل شهر، ضبط مقدارها بـ 60 دينارا فـي الشهر بالنسبـة لأعـوان التنفيذ و أعـوان التسيير بـ 65 دينارا في الشهر بالنسبة للإطارات.
الفصل 51 ( جديد ) : منحة القفة ومنحة التنقل و المنح المختلفة.
تضاف الفقرة "و" بآخر الفصل كما يلي :
"و") منحة الحضور : تسند لكافة العمال منحة حضور، ضبط مقدارها بـ 5,080 د في الشهر و يتضمن هذا المبلغ المقادير المضبوطة بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1945 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965.
الفصل 2 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
يتمتع العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما في تاريخ 30 جوان 2015 ، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص المهني والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بالملحق التعديلي لهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 4 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى :
للتشجيع على المواضبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016-2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية :
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة :
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016-2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تـونس في 11 ماي 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العبّاسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك رئيس الغرفة الوطنية
لقطاع البناء المعدني
الطاهر البرباري عدنان بن الأمين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون