الفصل 72
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها من 1 د إلى 100 وبالسجن من 3 أيام إلى شهر أو بإحدى العقوبتين فقط عن ارتكاب كل للفصلين 6 و 7 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون