الفصل 68
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يقع فض النزاعات المتعلقة بعقد انتداب الصيادين البحريين والتي تحدث بين المجهزين أو نوابهم والصيادين البحريين بالصلح أو عن طريق المحاكم عند تعذر ذلك وفقا لقواعد الاختصاص والإجراءات المنصوص عليها في من مجلة الشغل البحري. وكذلك الشأن بالنسبة للدعاوي المتعلقة بالمسؤولية والناتجة عن الأخطاء المرتكبة في تنفيذ الانتداب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون