الفصل 75
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها من 10 إلى 1000 د كل شخص يستغل مركب صيد في ظروف منافية لاحكام الفصول من 30 إلى 37 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون