تتم معالجة الصياد البحري في صورة تعرضه لحادث أثناء عمله وهو في خدمة المركب على نفقة المجهز إلى الوقت الذي يصبح فيه المصاب في عهدة نظام ضد حوادث الشغل، كما يضمن المجهز رجوع الصياد البحري إلى ميناء الإبحار. وبعد الإنزال يجب على المجهز أن يدفع للصياد البحري مدة شهرين غرامة يومية يساوي مبلغها الفرق بين الأجر الأدني وما تدفعه مؤسسات التأمينالتأمين
عقدعقد
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
من غرامة كما يدفع له بعد ذلك مدة شهرين آخرين غرامة يومية يساوي مبلغها الفرق بين نصف الأجر الأدنى وما تدفعه مؤسسات التأمين. وفي صورة تأجير الصياد البحري بالحصة فإن الأجور التي يستحقها بمقتضى هذا الفصل تحسب على أساس الأجر الأدنى الذي يدفع بميناء الإبحار للصيادين البحريين الذين هم في نفس الرتبة والصنف وتعينها السلطة المختصة مع بقاء الحق للمعنى في رفع أمره إلى المحاكم.