الفصل 27
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط نظام الشغل على متن المركب من طرف الربان الذي هو المرجع في تحديد ساعة الإقلاع وساعة الرجوع إلى الميناء. على أنه يحدد أوقات الراحة بحساب عشر ساعات على الأقل عن كل 24 ساعة عمل بالتناوب أو بالتجزئة وبدون أن ينجر عن ذلك توقف العمل. وبالنسبة للصيادين البحريين ذوي الأجور القارة فإنه يمكن منحهم راحة جمليه في نهاية الرحلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون