الفصل 3
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي كان ممارسة مهنة الصياد البحري إلا إذا كان مسجلا بدفتر التسجيل المخصص للصيادين البحريين والذي يقع مسكه بكل دائرة للصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون