الفصل 65
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط بمقتضى أمر نظام تقاعد صغار المجهزين. ويقصد بصغار المجهزين مجهزو مراكب الصيد البحري التي لا تتجاوز حمولتها القائمة خمسة أطنان حجميا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون