الفصل 45
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمن للنقابة الجهوية للصيادين البحريين أن تعين نائبين للتثبت من الحسابات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون