الفصل 8
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الصيادين البحريين الخضوع للواجبات المتعلقة بالفحص الطبي المنصوص عليها بالفصل العشرين من مجلة الشغل البحري. على أنه بالنسبة للأشخاص الذين تقل سنهم عن 21 سنة تبقى الشهادة الطبية صالحة لمدة لا تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ الحصول عليها. وبالنسبة للأشخاص يتجاوز سنهم 21 سنة تبقى الشهادة الطبية صالحة لمدة يقع تحديدها من السلطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للصيد البحري.
الأعلى للصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون