Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على الصيادين البحريين الخضوع للواجبات المتعلقة بالفحص الطبي المنصوص عليها بالفصل العشرين من مجلة الشغل البحري. على أنه بالنسبة للأشخاص الذين تقل سنهم عن 21 سنة تبقى الشهادة الطبية صالحة لمدة لا تتجاوز السنة ابتداء من تاريخ الحصول عليها. وبالنسبة للأشخاص يتجاوز سنهم 21 سنة تبقى الشهادة الطبية صالحة لمدة يقع تحديدها من السلطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس
الأعلى للصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟