Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على الطاقم أن يعتني بالمركب وبالمعدات التي يضعها المجهز على ذمته ويجب على الطاقم بطلب من الربان أن يتولى القيام بأشغال التعهد الصغرى التي يقتضيها حسن سير المركب والمعدات سواء بالميناء أو بعرض البحر بما في ذلك أعمال ترقيع الشباك التي قد يكون من الضروري القيام بها على متن المركب باستثناء الأعمال التي تنجز عادة في البر بواسطة فريق مختص. وفي صورة رسو المركب في الميناء لمدة قصيرة بسبب رداءة الطقس يجب على الطاقم أن يقوم بمختلف الأعمال البسيطة التي يستوجبها التعهد العادي لمعدات المركب. وأما في صورة امتداد الرسو لأكثر من يوم فإن الطاقم يعني من ذلك الواجب باستثناء الربان ومساعدة الماكينجي. ولا تنطبق في أي حال من الأحوال الأحكام السابقة على أعمال إصلاح المركب أو المعدات التي هي على كاهل المجهز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟