Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على كل صياد بحري يعمل على متن مركب صيد ملزم بمسك دفتر الطاقم أن يكون حاملا للدفتر المهني المنصوص عليه بمجلة الشغل البحري. وتتولى السلطة المختصة درس مطالب الحصول على الدفتر المهني من طرف البحريين الراغبين ممارسة مهنة الصيد البحري وتقوم بعد ذلك بتسليمه لصاحبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟