الفصل 73
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها من 10 د إلى 500 د كل صياد بحري يغادر المركب بمحض إرادته مخالفا بذلك أحكام الفصل 18 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون