الفصل 20
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على الصياد البحري أن يلتحق بالمركب لمباشرة العمل الذي استؤجر من أجله في اليوم وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو الربان. وإذا تخلف بعض الصيادين البحريين المرسمين بدفتر الطاقم بعد ختم الدفتر يمكن للربان بصورة استثنائية وفي الحالات الاستعجالية أن يعوضهم إلى حد الربع من الطاقم دون تدخل السلطة المختصة وذلك مع مراعاة أحكام الجاري بها العمل. وعلى الربان أن يوجه إلى السلطة المختصة وقبل اقلاع المركب قائمة في الصيادين البحريين المعوض بهم ويقع تصحيح التسجيلات بدفتر الطاقم بمجرد وصول المركب إلى أول ميناء ممثلة فيه السلطة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون