الفصل 76
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها من 10 د إلى 500 د عن ارتكاب جميع المخالفات الأخرى المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون والنصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون