الفصل 9
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط الشروط المتعلقة بممارسة وظائف ربان ومساعد وماكينجي و دليل على متن مراكب الصيد البحري بمقتضى أمر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للصيد البحري ويجب أن تضبط هذه الشروط السن الأدنى للمترشحين ومدة التجربة المهنية المطلوبة وشروط القبول لامتحانات التحصيل على كل صنف من أصناف مؤهلات الكفاءة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون