Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتخب بمركب صيد يشتمل على طاقم يعد ثمانية أفراد على الأقل لمدة سنة بطريق الاقتراع السري، نائب ونائب مساعد لتعويض النائب الأول في صورة الغياب أو حصول مانع. وفي صورة تجديد الطاقم بأكثر من النصف في غضون الفترة بين انتخابين فإنه يمكن للصيادين البحريين طلب إجراء جديد. ويجري الانتخاب بمحل تضعه السلطة المختصة لهذا الغرض وتحت مراقبة هذه السلطة بحضور الربان ومساعده وممثلي نقابتي المجهزين والصيادين البحريين. ويحرر محضر في نتيجة الاقتراع يحال منه نظير إلى كل من السلطة المختصة ونقابة المجهزين ونقابة الصيادين البحريين وربان المركب. وللنائب صفة إبلاغ الشكاوي المتعلقة بتطبيق القوانين المعمول بها وخاصة منها المتعلقة بالعمل البحري والصحة والأمن إلى المجهز أو السلطة المختصة، وليس له ان يتدخل في قيادة المركب في أي حال من الأحوال، ويقع إعلام الربان بكل شكوى أثناء الرحلة بينما تحرر الشكاية كتابيا عند دخول المركب إلى الميناء وتقدم عند نهاية العمل إلى المجهز أو نائبه الشرعي وإلى السلطة المختصة في صورة حصول نزاع. ويعتبر ناخبين جميع الصيادين البحريين المسجلين بدفتر الطاقم. ويمكن جميع الصيادين، الصيادين الذين قضوا سنة على الأقل في الملاحة بصورة فعلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟