الفصل 60
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح المجهز الصياد البحري عطلة سنوية تحدد مدتها بحساب يوم ونصف لكل شهر عمل على أن لا تتجاوز 21 يوما منها 18 يوم عمل. يقع التمتع بالعطلة بالتناوب وبالاختيار حسب الأقدمية على متن المركب. ويتمتع الصياد البحري طيلة عطلته السنوية بأجرة كما لو كان مبحرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون