الفصل 7
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع إبحار الطفل الذي سنة 14 سنة على الأقل للعمل على مراكب صيد حسب الشروط الواردة في الفصل السادس من هذه المجلة إلى رخصة خاصة تسلمها السلطة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون