الفصل 12
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمضي الاستئجار من طرف مجهز مركب الصيد أو نائبه ومن طرف الصياد البحري. ويتعين إعطاء تسهيلات للصياد البحري أو عند الاقتضاء لمستشاره قصد التأمل في الاستئجار قبل توقيعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون