الفصل 6
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن 15 سنة على متن مراكب الصيد، وعلى هذا الأساس لا يمكن لهم المطالبة بالتحصيل على الدفتر المهني للبحريين. على أنه بإمكانهم المشاركة وقتيا في أعمال على متن مراكب الصيد أثناء العطل المدرسية بشرط أن تكون هذه الأعمال غير مضرة بصحتهم وبنموهم الطبيعي وأن لا تتسبب في الإخلال بواجب مواظبتهم على الدروس وأن لا يكون الغرض منه الحصول على ربح تجاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون