الفصل 25
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على الطاقم أن يقوم بدون أجر إضافي بجميع الأعمال التي تفرضها ظروف القوة القاهرة أو التي يوجبها إنقاذ المركب والأشخاص الذين على متنه أو الحمولة وأن تقدير تلك الظروف من خصائص الربان وحده وكذلك الشأن بالنسبة لعمليات إعانة مركب آخر أو أشخاص في حالة خطر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون