الفصل 14
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يخضع كل إلى تأشيرة السلطة المختصة، وعلى السلطة أن ترفض التأشيرة عندما يتضمن العقد مقتضيات منافية للقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون