Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
فصل الصياد البحري من طرف المجهز:
يمكن للمجهز أو نائبه ببادرة منه فصل الصياد البحري من العمل. وفي هذه الحالة يكون للصياد البحري الحق في الأجور عن المدة التي قضاها في الخدمة الفعلية للمركب وفي غرامة طرد مساوية لأجر ثلاثين يوما وفي تعويضات يحدد مبلغها من طرف السلطة المختصة، وفي حالة من أحد الأطراف يمكن رفع الأمر إلى المحكمة المختصة. ب) يمكن للمجهز أو نائبه فصل الصياد البحري لسبب خطير من شأنه أن يعرض للخطر سلامة المركب أو يعكر صفو أفراد الطاقم وذلك بعد الترخيص من السلطة المختصة ويسجل سبب الفصل في هاته الحالة بدفتر الطاقم. وفي هاته الحالة لا يمكن للصياد البحري المطالبة بغرامات الطرد وبالتعويض المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟