Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
نزول الصياد البحري إلى البر برغبة منه :
أ) يمكن للصياد البحري أن ينزل إلى البر ويبارح عمله بشرط أن لا يكون مدينا بأي دين نحو المجهز أو أن يتكفل المجهز الجديد المسة بالديون المتخلدة بذمته والتي يقع التصريح بها من الأطراف لدى السلطة المختصة. ب) ولا يمن أن يقع النزول إلا بعد انتهاء أجل إعلام مسبق مدته 72 ساعة على الأقل يعطيه الصياد البحري للمجهز إلا إذا قبل هذه الأخير النزول في الحال. ج) يقع نقض العقد الذي يترتب عند الإعلام المسبق بمقتضى تصريح كتابي أو شفاهي بحضور شاهدين ويبلغ التصريح بالنقض من طرف الصياد البحري إلى المجهز ويسجل بدفتر الطاقم من طرف السلطة المختصة. وتنطبق الأحكام السابقة على الربان والماكينجي على أن يكون أجل الإعلام المسبق ثمانية أيام على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟