الفصل 69
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تنطبق أحكام الفصول من 242 إلى 257 من مجلة الشغل على المنظمات النقابية المهنية للمجهزين وللصيادين البحريين. ولتطبيق العنوانين التاسع والحادي عشر يحل الوزير المكلف بالصيد محل الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون