الفصل 23
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
على الصياد البحري أن يتولى في غير أوقات عمله القيام بالأعمال اللازمة لتنظيف مركزه بالمركب وتوابعه ولوازم فراشه ومواعين أكله بدون أن يستحق عن ذلك أجرا زائدا. على أنه إذا كان المركب بالميناء فإنه يتولى ذلك أثناء أوقات العمل العادية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون