الفصل 44
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط جملة المصاريف المشتركة ويضبط توزيع المحاصيل الصافية بين الطاقم والمجهز. وكذلك توزيع الحصص بين أفراد الطاقم بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون