الفصل 29
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط بمقتضى قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصيد البحري وبالبحرية التجارية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للصيد البحري العدد الأدنى لمختلفة أصناف الأعوان المخصصين لخدمة مراكب الصيد البحري وذلك باعتبار شروط الملاحة والعمل على متن السفن وقوة الأجهزة المحركة ونوع الصيد البحري وقواعد الاستعمال المحلية. للسلطة المختصة أن تراقب العدد الأدنى للأعوان عند تقديم المجهز أو نائبه أو الربان قائمة أفراد الطاقم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون