الفصل 46
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للسلطة المختصة عند حصول بين الأطراف أثناء الحسابات أن تطلب من المجهز مدها بحساب المصاريف والنفقات المشتركة مدعمة بالحجج والوثائق الحسابية الأصلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون