الفصل 5
مجلة الصياد البحري
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على كل صياد بحري يعمل متن مركب غير ملزم بمسك دفتر الطاقم أن يكون متحصلا على بطاقة مسندة من طرف السلطة المختصة، ويخضع لنفس هذه الأحكام الصياد المترجل العامل بصفة فردية أو ضمن فريق. يجب على كل صياد بحري غير مبحر عامل ضمن فريق أو بصفة فردية أن يكون متحصلا على بطاقة مهنية للصيد البحري مسلمة من طرف السلطة المختصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون